السيد محمد صادق الروحاني

369

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ثانيا : ثلاثون حِقَّة ( « 1 » ) . ثالثا : ثلاثون بنت لبون ( « 2 » ) . م 4469 : دية شبه العمد تُستوفى في سنتين ( « 3 » ) . م 4470 : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد ( « 4 » ) فلم يُقدر عليه ، أو مات ، أُخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الأقرب فالأقرب إليه ( « 5 » ) . م 4471 : دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة ( « 6 » ) المذكورة وهي تُحمل على العاقلة ( « 7 » ) . م 4472 : إذا أرادت العاقلة أداء الديَة من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حِقَّة ( « 8 » ) ، وثلاثون منها بنت لَبُون ( « 9 » ) ، وعشرون منها بنت مخاض ( « 10 » ) ، وعشرون منها

--> ( 1 ) ( ) الحِقَّة : هي الناقة التي أكملت ثلاث سنين من عمرها ودخلت في الرابعة . ( 2 ) ( ) بنت اللبون : هي الناقة التي أكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة . ( 3 ) ( ) أي أن المهلة التي تعطى للقاتل في مورد شبه العمد لدفع الدية هي سنتان . ( 4 ) ( ) بعد أن ارتكب جريمة القتل على نحو شبه العمد ومر بيان شبه العمد في هامش المسألة 4327 . ( 5 ) ( ) أي من أبيه وأولاده الذكور ، فإن لم يمكن فمن اخوته الذكور ، فإن لم يمكن فمن أعمامه . ( 6 ) ( ) التي مر بيانها في المسألة 4466 . ( 7 ) ( ) وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 3333 ، والمسألة 4370 . ( 8 ) ( ) مر بيان معنى الحقة في هامش المسألة 4468 . ( 9 ) ( ) مر بيان معنى بنت اللبون في هامش المسألة 4468 . ( 10 ) ( ) بنت المخاض : هي الناقة التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية .